التشريعات السورية

541 · المادّة 541

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

541

في دعاوى بطلانِ الزواجِ غير المحفوظةِ للكرسيَِ الرسوليّ، المحكمةُ الصالحةُ هي: 1ً- محكمةُ المكانِ الذي عُقِدَ فيه الزواجُ، 2ً- محكمةُ المكانِ حيثُ للمُدَّعَى عليه مسكنٌ أو شبهُ مسكن، 3ً- محكمةُ المكانِ حيثُ للمُدَّعِي مسكنٌ، بشرطِ أن يكونَ الخصمانِ مُقيمَيْنِ في بلدٍ واحد، وأن يَستمع َإلى المدَّعَى عليه النائبُ القضائيُّ لمكانِ مسكنِه ويوافقَ على ذلك، 4ً- محكمةُ المكانِ حيثُ يجبُ في الواقعِ جمعُ معظمِ البيِّنات، بشرطِ أن يَستمعَ إلى المدَّعَى عليه النائب القضائيَّ لمكانِ مسكنِه ويوافقَ على ذلك. (القانون 1359 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ب- في حَقّ شكوى الزَّواج