533
البيِّناتُ التي لم تُقدَّمْ في الطلب أو لم تُطلب في الجواب، يستطيعُ القاضي قبولها فقط وفقاً لما يرسمُه القانون 1110، ولكن بعدَ سماعِ شاهدٍ واحدٍ، يستطيعُ القاضي أن يُقرِّرَ بيِّناتٍ جديدةً فقط وفقاً لما يرسمُه القانون 1283. (القانون 1351 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

