534
إذا لم يُمكن في الجلسةِ جمعُ كلِّ البيِّناتِ فلْتُعَيَّنْ جلسةٌ أخرى. (القانون 1352 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
534
إذا لم يُمكن في الجلسةِ جمعُ كلِّ البيِّناتِ فلْتُعَيَّنْ جلسةٌ أخرى. (القانون 1352 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).