532
أجوبةُ الخصمينِ والشهودِ والخبراءِ ودفوعُ المحامينَ يجبُ أن يدوِّنَها المسجِّلُ كتابةً ولكن بشكلٍ موجز، ومع الاقتصارِ على ما يتعلَّقُ منها بجوهرِ القضيَّةِ المتنازع فيها، ويجبُ أن يوقِّعوها هم أنفسُهم. (القانون 1350 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

