517
البند 1: يجبُ على المعترضِ في أيَّةِ حالةٍ أن يُثّبِتَ أنَّ حقَّه مُجْحَفٌ به فعلاً، أو مِن المرَجَّحِ أنَّه سيُجحَفُ به. البند 2- لكنَّ الإجحافَ يجبُ أن ينشأَ عن الحُكمِ عينهِ بحيثُ إنَّ الحُكمَ عينه يكونُ سببَ الإجحافُ، أو إنَّ إرسالَه إلى التنفيذِ يُلحقُ بالمعترضِ ضرراً كبيراً. (القانون 1332 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

