التشريعات السورية

516 · المادّة 516

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

516

البند 1: يمكنُ الإدلاءُ باعتراضِ الغيرِ إمّا بطلبِ إعادةِ النظرِ في الحُكمِ إلى المحكمةِ التي أصدَرته، أو برفعِِ الأمرِ إلى محكمةِ الاستئناف. البند 2- إذا قُبِلَ الطَلبُ وداعى المعترِضُ في درجةِ الاستئنافِ وجبَ عليهِ التقيُّدُ بالقوانينِ الموضوعةِ للاستئناف، وإذا داعى لَدى المحكمةِ التي أصدرتِ الحُكمَ فَلْتُتّّبَعِ القواعدُ الموضوعةُ للحكمِ في الدعاوى الطارئة. (القانون 1331 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).