518
إذا بيَّنَ المُعترضُ حقَّه وجبَ على المحكمةِ تعديلُ الحُكمِ الصادرِ مِن قَبْلُ بحسبِ طلبِ المُعترِض. (القانون 1333 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الحادي عشر في المعونة القضائية والنَّفقات القضائية
التشريعات السورية
518
إذا بيَّنَ المُعترضُ حقَّه وجبَ على المحكمةِ تعديلُ الحُكمِ الصادرِ مِن قَبْلُ بحسبِ طلبِ المُعترِض. (القانون 1333 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الحادي عشر في المعونة القضائية والنَّفقات القضائية