التشريعات السورية

518 · المادّة 518

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

518

إذا بيَّنَ المُعترضُ حقَّه وجبَ على المحكمةِ تعديلُ الحُكمِ الصادرِ مِن قَبْلُ بحسبِ طلبِ المُعترِض. (القانون 1333 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الحادي عشر في المعونة القضائية والنَّفقات القضائية