التشريعات السورية

511 · المادّة 511

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

511

البند 1: تحصلُ إعادةُ المحاكمة لِمُضادةِ حكمٍ صارَ قضيَّة ًمُحكمة، شرطَ أن يَثبتَ ثبوتاً ظاهراً أنَّ القضيَّةَ المحكمةَ مُخالِفةٌ للعدل. البند 2- لكن لا تُعدُّ المخالَفةُ للعدلِ ثابتةً ثبوتاً ظاهراً ، إلاَّ : 1ً- إذا استندَ الحُكمُ إلى بيِّناتٍ وُجِدتْ في ما بعدُ كاذبةً، بحيثُ لا تَثبتُ من دونها الفقرةُ الحكميةُ من الحُكمِ، 2ً- إذا اكتُشِفَتْ فيما بعدُ وثائقٌ تُثْبتُ ثبوتاً قاطعاً وقائعَ جديدةً تقتضي حُكماً جديداً، 3ً- إذا صدرَ الحُكمُ مُضِرّاً بخصمٍ بسبب غشِّ الخصمِ الآخر، 4ً- إذا أُغْفِلَ إغفالاً واضحاً ما يرسمهُ القانونُ ولم يَكنْ ذلكَ مجرَّدَ قانونٍ إجرائيٍ، 5ً- إذا ناقضَ الحُكمُ حكماً سابقاً صارَ قضيَّةً مُحكمة. (القانون 1326 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).