512
البند 1: تُطلبُ إعادةُ المحاكمةِ للأسبابِ المذكورةِ في القانون1326، البند 2، 1ً-3ً منَ القاضي الذي أصدرَ الحُكمَ في خِلالِ ثلاثةِ أشهرٍ من يومِ معرفةِ تلك الأسباب. البند 2- تُطلبُ إعادةُ المحاكمةِ للأسبابِ المذكورةِ في القانون 1326، البند 2، 4ً –5ً من محكمة الاستئنافِ في خلالِ ثلاثةِ أشهرٍ من تبليغِ الحكمِ، أمّا في الحالةِ المنصوصِ عليها في القانونِ 1326، البند 2، 5ً، فإذا تأخَّرَ إعلانُ القرارِ السابق، تُحسبُ المدَّةُ ابتداءً من ذلكَ الإعلانِ. البند 3- الآجالُ المذكورةُ آنفاً لا تَنقضي ما دامَ الخصمُ الذي أُلحِقَ به الضررُ قاصراً. (القانون 1327 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

