التشريعات السورية

510 · المادّة 510

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

510

البند 1: إذا صدرَ حُكمانِ متطابقانِ في دعوى تدورُ على حالةِ الأشخاصِ، يمكنُ رفعُ الدعوى إلى محكمةِ الاستئنافِ في أيِّ وقتٍ إذا أُدلي ببيِّناتٍ أو براهينَ جديدةٍ خطيرةٍ في خلالِ المدَّةِ الحاسمةِ التي تدومُ ثلاثين يوماً من يومِ تقديمِ الطعنِ، وعلى محكمةِ الاستئنافِ، في خلالِ شهرٍ من إبداءِ البيِّنات والبراهين، أن تُحدِّدَ بقرارٍ هل يجبُ قبولُ تقديمٍ جديدٍ للدعوى أم لا. البند 2- الاستئنافُ إلى محكمةٍ عليا للحصولِ على تقديمٍ جديدٍ للدعوى لا يُوقِفُ تنفيذَ الحكمِ، إلاَّ إذا نصَّ على غيرِ ذلك الشرعُ العامُّ أو أمرتْ محكمةُ الاستئنافِ بتوقيفِ التنفيذ، وفقاً لما يرسمُه القانون 1337، البند 3. (القانون 1325 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ب – في إعادة المحاكمة