التشريعات السورية

502 · المادّة 502

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

502

البند 1: يستطيعُ المُستأنِفُ أن يتخلى عن الاستئنافِ مع النتائجِ المنصوصِ عليها في القانون 1206. البند 2- إذا رفعَ الاستئنافَ المحامي عن الوثاقِ أو وكيل العدل، يُمكنُ أن يَتَخلَّى عنه المحامي عن الوثاق أو وكيل العدلِ في محكمةِ الاستئناف، ما لم ينصَّ الشرعُ العامُّ على غيرِ ذلك. (القانون 1317 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).