502
البند 1: يستطيعُ المُستأنِفُ أن يتخلى عن الاستئنافِ مع النتائجِ المنصوصِ عليها في القانون 1206. البند 2- إذا رفعَ الاستئنافَ المحامي عن الوثاقِ أو وكيل العدل، يُمكنُ أن يَتَخلَّى عنه المحامي عن الوثاق أو وكيل العدلِ في محكمةِ الاستئناف، ما لم ينصَّ الشرعُ العامُّ على غيرِ ذلك. (القانون 1317 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

