التشريعات السورية

503 · المادّة 503

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

503

البند 1: الاستئنافُ الذي يرفعُه المُدَّعِي يفيدُ المُدَّعَى عليه وبالعكس. البند 2- إذا كان المُدَّعون أو المُدَّعَى عليهم كثيرين، وكان واحدٌ منهم فقط هو الذي يطعنُ في الحكم، أو يَتمُّ الطعنُ في الحُكمِ ضدَّه، يُحسَبُ الطعنُ صادراً من الجميع وموجَّهاً ضدَّ الجميع، كلَّما كانَ الشيءُ المطلوبُ واحداً لا يتجزأ، أو كان الالتزامُ التزامَ تضامن. البند 3- إذا استأنفَ أحدُ الخصمينِ نقطةً من نقاطِ الحُكمِ، يمكنُ الخصمَ الآخرَ وإن كان قد انقَضى الأجَلانِ المعيَّنانِ للاستئناف، أن يستأنفَ بشكلِ دعوى طارئةٍ النقاطَ الأُخرى في خلالِ أجَلٍ حاسمٍ يدومُ خمسةَ عشرَ يوماً تحسَبُ من يومِ تبليغهِ الاستئنافَ الأصليّ. البند 4- يُرَجَّحُ أنَّ الاستئنافَ يُرفَعُ ضدَّ كلِّ نقاطِ الحُكمِ، ما لم يَثْبت غيرُ ذلك. (القانون 1318 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).