501
إذا مضى الأجَلان المعيَّنانِ للاستئنافِ بلا جدوى سواءٌ لدى القاضي المُستأنَف منه أو لدى القاضي المستأنف إليه يُعتبرُ الاستئنافِ متروكاً. (القانون 1316 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
501
إذا مضى الأجَلان المعيَّنانِ للاستئنافِ بلا جدوى سواءٌ لدى القاضي المُستأنَف منه أو لدى القاضي المستأنف إليه يُعتبرُ الاستئنافِ متروكاً. (القانون 1316 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).