التشريعات السورية

501 · المادّة 501

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

501

إذا مضى الأجَلان المعيَّنانِ للاستئنافِ بلا جدوى سواءٌ لدى القاضي المُستأنَف منه أو لدى القاضي المستأنف إليه يُعتبرُ الاستئنافِ متروكاً. (القانون 1316 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).