500
البند 1: لملاحقةِ الاستئنافِ يُقتضى ويكفي أن يَستنجدَ الخصمُ بقضاءِ القاضي الأعلى لتعديلِ الحُكمِ المَطعونِ فيه، قارناً طلبَه بنسخةٍ من هذا الحُكمِ ومشيراً إلى أسبابِ الاستئناف. البند 2- في هذه الأثناء يجبُ على القاضي الذي أصدرَ القرارَ أن يُسلِّمَ المحكمةَ العليا نسخةً عن الأعمالِ مصدَّقةً من قِبَلِ المُسجِّلِ، وإن كانتِ الأعمالُ مكتوبةً في لغةٍ تجهلُها محكمةُ الاستئناف، وجبت ترجمتها إلى لغةِ أخرى تفهمها تلك المحكمة، مع التثبّتِ من أمانة الترجمة. (القانون 1315 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

