488
البند 1: يكونُ الحُكمُ مشوباً بشائبةِ البطلانِ غيرِ القابلِ التصحيح: 1ً- متى صدرَ من قاضٍ لا صلاحيَّتُه مُطلَقة، 2ً- متى صدرَ من قاضٍ لا صلاحيَّةَ له للقضاءِ في المحكمةِ التي فُصِلَت فيها الدعوى، 3ً- متى أصدرَ القاضي الحكمَ تحتَ ضغطِ الإكراه أو الخوفِ الشديد، 4ً- متى أُجريتِ المُحاكمةُ دونَ الطلبِ القضائيِّ المنصوص عليه في القانون 1104، البند 2، أو لَم تُجرَ ضدَّ مُدَّعى عليه، 5ً- متى أعطِيَ بينَ خصمينِ ليس لأحدهما على الأقل شخصيةٌ للتقاضي، 6ً- إذا قامَ أحدٌ بعملٍ باسمِ غيرهِ دونَ وكالةٍ شرعيَّة، 7ً- إذا أُنكرَ حقُّ الدفاعِ على أحدِّ الخصمين، 8ً- إذا لم تُفصَلِ الخصومةُ ولو في جزءٍ منها. البند 2- في هذهِ الحالاتِ يمكنُ الإدلاءُ بشكوى البطلانِ بشكلِ اعتراض إلى الأبد. أمّا بشكلِ دعوى فيُمكنٌ الإدلاءُ به أمامَ القاضي الذي أصدرَ الحُكمَ في خلالِ عشرِ سنواتٍ من يومِ إعلانِ الحُكمِ. (القانون 1303 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

