487
بطلانُ الأعمالِ القضائيَّةِ الذي يُقرُّه القانونُ والذي لَم يُعلَنْ قبلَ الحُكم، وإن كانَ معلوماً لدى الفريقِ الذي يُدْلي بشكوى البطلان، يَتمُّ تصحيحه في الحكم عينه، إذا دارتِ الدعوى على أمورٍ تهمُّ المصلحةَ الخاصَّة، مع التقيّدِ بالقانونين 1303 و 1304. (القانون 1302 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

