489
البند 1: يكونُ الحكمُ مشوباً بشائبةِ البطلانِ القابلِ التصحيح: 1ً- متى كان عددُ القضاةِ الذينَ أصدروه مخالفاً للشرعِ كما يحدده القانون 1084، 2ً- متى خلا من البواعثِ أو أسبابِ الفصلِ، 3ً- متى خلا منَ التواقيعِ التي يقتضيها القانون، 4ً- متى خلا من الإشارةِ إلى المكانِ أو السنةِ أو الشهرِ أو اليومِ الذي صدرَ فيه، 5ً- متى استندَ إلى عملٍ قضائيٍّ باطلٍ لم يتمَّ تصحيحُه وفقاً لما يرسمه القانون 1302، 6ً- متى صدرَ ضدَّ خصمٍ غائبٍ غياباً شرعيّاً وفقاً للقانون 1273، البند 2. البند 2- في هذهِ الحالاتِ يمكنُ الإدلاءُ بشكوى البطلانِ في خلالِ ثلاثةِ أشهرٍ من يومِ إعلانِ الحُكم. (القانون 1304 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

