التشريعات السورية

48 · المادّة 48 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

48

الأب هو من يدلُ عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكسُ بأدلّة بينة. 2: يقدرُ الولدُ شرعياً إذا ولدَ لتمامِ مائة وثمانين يوماً على الأقل من حينِ عقد الزواج أو خلالَ ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.