التشريعات السورية

47 · المادّة 47

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

47

يكون الولد شرعياً إذا حُبلَ به أو وُلدَ من زواج صحيح أو محتسب، وغيرَ شرعي إذا حُبلَ به أو وُلدَ من غيرِ زواج.