التشريعات السورية

49 · المادّة 49

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

49

كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعياً ولو ادعاه غريب ووافقت الأم على أنه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي، إلاّ إذا ثبت عدم حصول الاتصال بين الزوجين كل المدّة المفيدة للحبل وللولادة وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادّة السابقة.