التشريعات السورية

474 · المادّة 474

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

474

إذا أَغفلَ الخصمانِ أن يُعِدَّا دفاعَهما في الوقتِ المحدَّدِ لهما، أو سلَّما أمرَهُما إلى عِلْمِ القاضي ووجدانِه، يمكنُ القاضي، إذا رأى، استناداً إلى الأعمالِ والبيِّناتِ، أنَّ القضيَّةَ قد تمَّ التدقيقُ فيها من كلِّ جوانبها، أن يصدرَ الحكمَ على الفورِ، ولكن بعدَ أن يطلبَ من وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ ملاحظاتِهما إذا كانا حاضرينِ في المحاكمةِ. (القانون 1289 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثامن في الحُكْم