475
بعد معالجة الدعوى عن طريق المقاضاة، يفصلُ فيها القاضي بحُكمٍ نهائيٍ إذا كانت دعوى أصليَّة، وبحُكمٍ تمهيديٍّ إذا كانت دعوى طارئة، مع صيانةِ القانون 1269 ، البند 1. (القانون 1290 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
475
بعد معالجة الدعوى عن طريق المقاضاة، يفصلُ فيها القاضي بحُكمٍ نهائيٍ إذا كانت دعوى أصليَّة، وبحُكمٍ تمهيديٍّ إذا كانت دعوى طارئة، مع صيانةِ القانون 1269 ، البند 1. (القانون 1290 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).