473
ليحضرِ المسجِّلُ المناقشةَ الشفويَّةَ المنصوصَ عليها في القانون 1285 البند 1، والقانون 1287 البند 2، حتى يتمكَّنَ من أن يسجِّلَ على الفورِ كتابةً ، إذا ما أمرَ القاضي أو طلب أحدُ الخصمين، وقبِلَ القاضي، ما تجري المناقشةُ فيهِ وما يتمُّ الخلوصُ إليه. (القانون 1288 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

