472
البند 1: يُمنعُ منعاً باتّاً أن تبقى خارجَ أعمالِ الدعوى معلوماتٌ أعطاها للقاضي الخصمانِ أو المحامون أو حتى أشخاصٌ آخرون. البند 2- إذا تمت مرافعةُ الدعوى كتابةً، يستطيعُ القاضي أن يقرِّرَ أن تجري مناقشةٌ شفويَّةٌ معتدلةٌ أمامَ المحكمةِ بغيةَ توضيحِ بعضِ المسائلِ. (القانون 1287 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

