461
البند 1: كلُّ من لهُ شأنٌ في دعوى يمكنُ قبولُ تدخُّلِه فيها، في أيَّةِ درجةٍ من درجات المحاكمة، إمّا كخصمٍ يدافُع عن حقِّه الخاص، وإمّا بشكلٍ متفرِّعٍ لمساعدةِ أحدِ الخصمين. البند 2- على أنَّه لكي يُقبَلَ، يجبُ عليه، قبلَ ختامِ تحقيقِ الدعوى، أن يتقدَّم بعريضةٍ إلى القاضي يبيِّنُ فيها باختصار حقَّه في التدخُّل. البند 3- مَن يتدخَّلُ في دعوى يجبُ أن يُقبَلَ في الحالةِ التي توجَدُ فيها الدعوى، وأن تُعيَّنَ له مهلةٌ قصيرةٌ وحاسمة للإدلاءِ ببيِّناتِه إذا كانتِ الدعوى قد وصلت إلى مرحلةِ الإدلاءِ بالبيِّنات. (القانون 1276 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

