التشريعات السورية

460 · المادّة 460

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

460

البند 1: الخصمُ الذي يتغيَّبُ عن المحاكمةِ، ولا يُبيِّنُ مانعاً صوابيّاً يُلزَم بدفعِ نفقاتِ الخصومةِ التي سبّّبها تغيُّبهُ، وأيضاً بأداء التعويضِ، إذا دعتِ الحاجةُ، للخصمِ الآخر. البند 2- إذا كان كلٌّ من المدَّعِي والمُدَّعَى عليه متغيِّباً عن المحاكمة، لزِمَهُما دفعُ نفقاتِ الخصومةِ كاملةً بالتضامن. (القانون 1275 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ب – في تَدخُّل شخص ثالث في الدَّعوى