459
إذا لم يحضرِ المُدَّعِي في اليومِ والساعةِ المحدَّدينِ للمجاوبةِ عن الادِّعاء، أو لم يُبدِ أيَّ عذرٍ صوابيِّ عن تغيّبِهِ: 1ً- فليستحضِرْهُ القاضي ثانية، 2ً- فإذا لم يلبِّ المَّدعِي الاستحضارَ الجديد، يُرجَّحُ أنَّه تخلَّى عن التقاضي في الخصومة، 3ً- أما إذا أرادَ في ما بعدُ أن يَتدخَّل في المحاكمةِ، فليُتَّبع القانون 1273. (القانون 1274 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

