التشريعات السورية

458 · المادّة 458

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

458

البند 1: إذا مثَلَ المُدَّعَى عليهِ في ما بعدُ أمامَ المحكمةِ أو جاوبَ عن الادِّعاءِ قبلَ فصلِ الدعوى يمكنُهُ الإدلاءُ بمطالب وبيِّنات، مع التقيّدِ بما يرسُمُه القانون 1283، ولكن لِيَحْذرِ القاضي أن تطولَ المحاكمةُ عن سوءِ نيَّةٍ من مُهلةٍ إلى أُخرى بدونِ ضرورة. البند 2- يستطيعُ المُدَّعى عليهِ أن يطْعنَ بالحُكمِ، حتى وإن لم يَمْثُلْ أو لم يُجاوب عن الادّعاء قبل فصلِ الدعوى، وإذا بيَّنَ أنَّه مُنِعَ بعائقٍ شرعيٍّ ولم يَستطعْ من قبلُ أن يبرهِنَ عن ذلك دونَ ذنبٍ منه، فيمكنهُ اللجوءُ إلى شكوى البطلانِ ضدََّ الحُكم. (القانون 1273 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).