457
البند 1: إذا لم يمثُلِ المُدَّعى عليه المستحضَر، أو لم يُقدِّمْ عذراً صوابيّاً عن تغيُّبهِ، أو لم يُعطِ جواباً عن الادعاء وفقاً لما يرسمُهُ القانون 1190، البند 1، فَلْيُعْلِنهُ القاضي بقرارٍ متغيِّباً عن المُحاكمة، وَلْيقرِّرْ أن تسيرَ الدعوى مع رعايةِ ما تجبُ رعايتُه، حتى الحكمِ النهائيَِ وتنفيذهِ. البند 2- قبلَ إصدارِ هذا القرار، على القاضي أن يُثبِتَ، حتى باستحضارٍ جديدٍ إذا دَعتِ الحاجة، أنَّ الاستحضارَ الذي أجري حسبَ القانونِ قد وصلَ إلى المدَّعى عليهِ في الوقتِ المفيد. (القانون 1272 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

