462
إذا تبيَّنَ أنَّ تدخَّلَ شخصٍ ثالثٍ ضروريٌّ، يجبُ على القاضي بعد الاستماعِ إلى الخصمينِ أن يدعُوَهُ إلى المحاكمة. (القانون 1277 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ج- في المُحاولات والخصومة قائمة
التشريعات السورية
462
إذا تبيَّنَ أنَّ تدخَّلَ شخصٍ ثالثٍ ضروريٌّ، يجبُ على القاضي بعد الاستماعِ إلى الخصمينِ أن يدعُوَهُ إلى المحاكمة. (القانون 1277 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ج- في المُحاولات والخصومة قائمة