التشريعات السورية

462 · المادّة 462

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

462

إذا تبيَّنَ أنَّ تدخَّلَ شخصٍ ثالثٍ ضروريٌّ، يجبُ على القاضي بعد الاستماعِ إلى الخصمينِ أن يدعُوَهُ إلى المحاكمة. (القانون 1277 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ج- في المُحاولات والخصومة قائمة