التشريعات السورية

450 · المادّة 450

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

450

يستطيعُ القاضي، بغيةَ الوصولِ إلى حكمٍ عادلٍ، أن يرجِّحَ قرائنَ لا يُقرِرُها القانونُ عينُه، على أن يكونَ ذلك انطلاقاً من واقعةٍ أكيدةٍ ومعيَّنةٍ ترتبط مباشرةً بموضوعٍ الخصومة. (القانون 1265 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).