451
مَن كانت بجانبه قرينةُ القانونِ عينِه يتخلَّصُ من عبءِ إقامةِ البيِّنةِ، فيقعُ تحتَ هذا العبءِ خصمُه. (القانون 1266 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم السَّادس في الدَّعاوى الطارئة
التشريعات السورية
451
مَن كانت بجانبه قرينةُ القانونِ عينِه يتخلَّصُ من عبءِ إقامةِ البيِّنةِ، فيقعُ تحتَ هذا العبءِ خصمُه. (القانون 1266 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم السَّادس في الدَّعاوى الطارئة