449
متى أجرِيَ الانتقالُ أو المعاينةُ القضائية، فلْيُنظَّمْ بيانٌ عنهما. (القانون 1264 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). و- في القرائن
التشريعات السورية
449
متى أجرِيَ الانتقالُ أو المعاينةُ القضائية، فلْيُنظَّمْ بيانٌ عنهما. (القانون 1264 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). و- في القرائن