448
إذا رأى القاضي لفصلِ قضيَّةٍ أنَّه منَ الموافِقِ الانتقالُ إلى مكانٍ ما أو معاينةُ شيءٍ ما ، فليُحدِّدْ ذلك بقرارٍ يبيّنُ فيه باختصار، بعدَ استماعهِ إلى الخصمينِ، الأمورَ التي يجبُ إظهارُها في الانتقالِ أو في المعاينةِ القضائيَّةِ. (القانون 1263 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

