التشريعات السورية

446 · المادّة 446

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

446

على القاضي أن يحدِّدَ نفقاتِ الخبراءِ وأجورَهم بمقتضى العدلِ والإنصافِ، مع الاحتفاظِ بما يرسمُه الشرعُ الخاصّ. (القانون 1261 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).