446
على القاضي أن يحدِّدَ نفقاتِ الخبراءِ وأجورَهم بمقتضى العدلِ والإنصافِ، مع الاحتفاظِ بما يرسمُه الشرعُ الخاصّ. (القانون 1261 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
446
على القاضي أن يحدِّدَ نفقاتِ الخبراءِ وأجورَهم بمقتضى العدلِ والإنصافِ، مع الاحتفاظِ بما يرسمُه الشرعُ الخاصّ. (القانون 1261 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).