447
البند 1: يستطيعُ الخصمانِ أن يُعيِّنا خبراءٍ خصوصييِّنَ على أن يوافقَ عليهم القاضي. البند 2- يستطيعُ الخبراءُ الخصوصيّون، متى وافقَ عليهم القاضي، أن يُدقِّقوا في أعمالِ الدعوى، إذا دعتِ الحاجة، ويَحضروا عملَ خبراء المحكمة، ويمكنُهم دائماً وضعُ تقريرٍ خاصٍّ بهم. (القانون 1262 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). هـ- في انتقال المحكمة والمعاينة القضائية

