التشريعات السورية

445 · المادّة 445

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

445

البند 1: على القاضي أن يُنْعِم التدقيقَ ليسَ في نتائجِ الخبراءِ فقط، وإن كانت متوافقةً، بل في باقي ظروفِ الدعوى أيضاً. البند 2- حين َ يُبيَِنُ أسبابَ الفصلِ يجبُ أن يُصرِّحَ بالبراهين التي حملتْهُ على قبولِ نتائجِ الخبراءِ أو رفضها. (القانون 1260 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).