427
يقومُ بالاستنطاقِ القاضي أو مفوِّضهُ أو المستنطقُ الخاصُّ به، ويجبُ أن يحضرَهُ المُسجِّلُ، لهذا السببِ، إذا حضرَ الاستنطاق الخصمانِ، أو وكيل العدلِ، يجبُ أن يَعرضوا هذه الأسئلةَ ليسَ على الشاهدِ بل على القاضي أو من يقومُ مقامَه ليُلْقيها هو نفسُه، ما لم يَنصَّ الشرعُ الخاصُّ على غيرِ ذلك. (القانون 1242 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

