428
البند 1: ليُنبِّهِ القاضي الشاهدَ إلى الواجبِ الخطيرِ بأن يقولَ الحقَّ كلَّه والحقَّ وحدَه. البند 2- ليَطْلبِ القاضي من الشاهدِ اليمينَ حسبَ القانون 1213، أما إذا رفضَ الشاهدُ ذلك، فَلْيستمعْ إليهِ دونَ يمين. (القانون 1243 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

