التشريعات السورية

426 · المادّة 426

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

426

البند 1: يجبُ أن يُستنطقَ الشهودُ كلُّ واحدٍ بمفرده على حدة. البند 2- إذا اختلفَ الشهودُ فيما بينهم أو مع أحدِّ الخصمين في أمرٍ خطير، يستطيع القاضي أن يُقابلَ بعضَهم ببعضٍ، بعد أن يُبعِدَ على قدرِ الإمكان خطرَ المشاجراتِ والشكِّ. (القانون 1241 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).