423
على الشاهدِ إذا استُحضِرَ حسبَ الأصولِ أن يُطيعَ أو أن يُعلمَ القاضي بسببِ غيابه. (القانون 1238 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 3) في استنطاق الشهود
التشريعات السورية
423
على الشاهدِ إذا استُحضِرَ حسبَ الأصولِ أن يُطيعَ أو أن يُعلمَ القاضي بسببِ غيابه. (القانون 1238 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 3) في استنطاق الشهود