التشريعات السورية

423 · المادّة 423

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

423

على الشاهدِ إذا استُحضِرَ حسبَ الأصولِ أن يُطيعَ أو أن يُعلمَ القاضي بسببِ غيابه. (القانون 1238 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 3) في استنطاق الشهود