التشريعات السورية

424 · المادّة 424

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

424

البند 1: يجبُ استنطاق الشهودِ في مركز المحكمةِ ، ما لم يرَ القاضي غيرَ ذلك. البند 2- الأساقفةُ، والذين بحُكمِ حالتهمِ ينعمون بامتيازٍ مماثل، يتمُّ الاستماعُ إليهم في المكان الذي يختارونَهُ هم أنفسُهم. البند 3- على القاضي أن يحكمَ في المكان الذي يجبُ أن يتمَّ الاستماعُ فيه إلى الذينَ بسبب البعدِ أو المرضِ أو أيِّ مانعٍ آخر يستحيلُ أو يصعبُ عليهم الحضورُ إلى مركزِ المحكمةِ، مع التقيّدِ بما يرسمهُ القانونانِ 1071 و 1128. (القانون 1239 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).