التشريعات السورية

422 · المادّة 422

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

422

يتمُّ استحضارُ الشاهدِ بقرارٍ منَ القاضي يُبلَّغُ إلى الشاهدِ حسبَ القانون. (القانون 1237 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).