411
يستطيعُ القاضي أن يأمرَ بأن تُبدَى في المحكمةِ وثيقةً مشتركةً بين كلا الخصمين. (القانون 1226 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
411
يستطيعُ القاضي أن يأمرَ بأن تُبدَى في المحكمةِ وثيقةً مشتركةً بين كلا الخصمين. (القانون 1226 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).