التشريعات السورية

411 · المادّة 411

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

411

يستطيعُ القاضي أن يأمرَ بأن تُبدَى في المحكمةِ وثيقةً مشتركةً بين كلا الخصمين. (القانون 1226 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).