التشريعات السورية

410 · المادّة 410

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

410

ليس للوثائِقِ قوَّةُ الإثباتِ في المحاكمةِ إلاَّ إذا كانت أصليَّةً أو أُبديتْ بصورةٍ مطابقةٍ للأصل، وأودِعت قلمَ المحكمة، ليستطيعَ القاضي والخصمُ أن يفحصاها. (القانون 1225 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).