410
ليس للوثائِقِ قوَّةُ الإثباتِ في المحاكمةِ إلاَّ إذا كانت أصليَّةً أو أُبديتْ بصورةٍ مطابقةٍ للأصل، وأودِعت قلمَ المحكمة، ليستطيعَ القاضي والخصمُ أن يفحصاها. (القانون 1225 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
410
ليس للوثائِقِ قوَّةُ الإثباتِ في المحاكمةِ إلاَّ إذا كانت أصليَّةً أو أُبديتْ بصورةٍ مطابقةٍ للأصل، وأودِعت قلمَ المحكمة، ليستطيعَ القاضي والخصمُ أن يفحصاها. (القانون 1225 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).