412
البند 1: لا يُلزَمُ أحَّدٌ بإبداء الوثائقِ، حتَّى المشتركةِ منها، التي لا يُمكِنُ نشرُها دونَ خطرِ الضررِ المنصوصِ عليه في القانون 1229 البند 2، 2ً، أو خطرِ مخالفةِ واجبِ المحافظةِ على السرِّ. البند 2- ولكن إذا أمكنَ أن يُنسَخَ على الأقلَِ جزءٌ من الوثيقةِ ويُبدَى في صورةٍ لا تُحدثُ الأضرارَ المذكورةَ أعلاه، يستطيعُ القاضي أن يأمرَ بأن يُحقّقَ ذلك. (القانون 1227 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ج- في الشُهود والشَّهادات

