التشريعات السورية

41 · المادّة 41

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

41

تملك المرأة الجهاز بمجرد قبضه وليس لمن تبرع لها به ولا لورثته استردادُ شيءٍ منه.