التشريعات السورية

40 · المادّة 40

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

40

الجهاز هو ما تأتي به المرأةُ إلى بيت الزوج من أثواب ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبويها وذويها.