التشريعات السورية

39 · المادّة 39

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

39

يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على أمواله وبحق إدارتها والانتفاع بها وكذلك بثمرة عمله ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك. الجهاز