38
في الطوائف الشرقية الكاثوليكية كافةً يخضعُ الزواج في أحكام عقده وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لمجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة في 18 تشرين الأول سنة 1990 من المواد 776 – 866 والمرفقة بهذا القانون. أمّا في الكنيسة اللاتينية فهو خاضع لمجموعة الحق القانوني (الغربي) المواد 1055 – 1165.

